حقك على شريكك المال وليس القتل

1-6-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أعطيت رجلا 400.000 ل س من أجل شراء ألبسة بالجملة، ويبيعها بالمفرق، والبيع بالمفرق يأخذ وقت شهرين، وأحصل على نصف الربح، وبعد انقضاء المدة انتظرت 3 أشهر من أجل الحصول على المبلغ لم أحصل لا المبلغ ولا الربح، وبعد التحريات على الشخص فوجئت أنه دفع في جمعية سكنية مبلغ 600.000 فذهب وبيدي كتاب الله (القرآن) وأقسمت بالله بأن أقتله إن لم يعطني المبلغ. ماذا أفعل مع هذا الرجل إذا وفيت القسم أخسر الدنيا والآخرة ما كفارة اليمين؟
ملاحظة
1- أن المبلغ تدينته من رفاقي.
2- المحاكم لا أحصل على نتيجة بسبب الرشاوى للقضاة.
3- أفيدوني ماذا أفعل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما حصل منك من إعطاء المبلغ للشخص المذكور لأجل أن يشتري به البضائع بالجملة ويبيعها بالتفصيل على أن يكون لكل منكما نصف الربح هو ما يسمى في الفقه بالمضاربة، وعامل المضاربة إذا خالف ما اشترط عليه أو تعدى في التصرف فإنه يضمن رأس المال، وصاحبك قد ترتب في ذمته ضمان رأس المال لما فيه من المخالفة فحقك عليه هو المال وليس القتل.

وقتل النفس بغير حق جرم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب كما بينا بالفتوى رقم: 19156، وهذا الفعل كما ذكرت سبب لخسران الدنيا والآخرة، فلا يجوز لك إبرار هذا القسم، بل يجب عليك الحنث فيه، والتكفير عن يمينك. ولمعرفة خصال الكفارة راجع الفتوى رقم: 2022.

وإن ثبت أن لديك على هذا الرجل هذا الحق المالي فمماطلته لك فيه لا تجوز، وإن أنكره أصلا فإثمه أعظم. وعليك ببذل الحيلة في محاولة استرداده منه، ويمكنك الاستعانة في ذلك ببعض الفضلاء والعقلاء من أهله أو اصدقائه، فإن قام برده فذاك وإلا فارفع أمره إلى القضاء. وإذا اضطررت إلى دفع شيء من الرشوة للتوصل إلى حقك المشروع، ولم تجد وسيلة تسترد بها حقك غيرها فلا حرج عليك في ذلك، والإثم على المرتشي كما بينا بالفتوى رقم: 2487.

والله أعلم.  

www.islamweb.net