الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان رئيس القطاع الذي تعمل به مخولا بالإذن، وله صلاحية التوقيع، فلا حرج عليها في أخذ ذلك الراتب. وأما إن كان غير مخول بالإذن، ولا يملك صلاحية ذلك، وإنما حاباها بالتوقيع بدلها، فليس لها أن تاخذ ذلك الراتب إلا أن يعطيها إياه من له الحق في ذلك، وراجع الفتويين رقم: 104730، 106443.
والله أعلم.