الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتاوى السابقة أن الضرائب منها ما هو مشروع لا يجوز التهرب منه أو التحايل عليه، ومنها ما هو ظلم ممنوع يجوز التهرب منه والتحايل عليها ولو بدفع رشوة لإسقاطه، ويكون إثم الرشوة في هذه الحالة على الآخذ لا على المعطي. وانظر تفصيل ذلك في الفتويين: 125049، 109056.
ويترتب حكم عمل المحاسب في ذلك على حكم الضرائب، فإن كان مجال عمله في المشروعة فلا حرج عليه. وأما إن كان في الممنوعة فلا يجوز له لما فيه من الإعانة على الإثم، قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2}. وكذلك دفاع المحاسب عمن استحق عليه بعض ذلك، فإن كان من النوع المشروع فلا يجوز له محاولة إسقاطه أو رشوة المسؤول عنه للتهرب منه ونحوه.
وأما إن كان من النوع المحرم فلا حرج على المحاسب في إعانة من فرض عليه ذلك ظلماً وجوراً لرفعه عنه ولو بالحيلة ودفع الرشوة، وللفائدة انظر لذلك الفتويين: 11198، 2487.
والله أعلم.