الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعلى الرغم من قبح ما قام به زوجك من هذا الفعل المشين إلا أنه لا يسوغ لإخوتك ما قاموا به من إجباره على طلاقك، لأن هذا من الظلم.
والراجح من أقوال أهل العلم أن طلاق المكره إكراها ملجئا لا يقع، كما بيناه مفصلا في الفتاوى التالية أرقامها: 42393، 71557، 6106.
وعلى ذلك، فإن كان زوجك قد أوقع هذا الطلاق تحت ضغط الإكراه وهو غير راض بإيقاعه وغير مختار له ـ وهذا يعرف من جهته هو ـ فلا يقع هذا الطلاق.
وأما بخصوص الجنين، فلا يجوز لك إسقاطه بحال من الأحوال ـ سواء بقيت في عصمة زوجك أو انفصلت عنه، جاء في الذخيرة للقرافي: وإذا قبض الرحم المني فلا يجوز التعرض له، وأشد من ذلك إذا تخلق، وأشد منه إذا نفخ فيه الروح، فإنه قتل نفس إجماعا.
والله أعلم.