الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق تحت الضغط الأدبي أو بسبب الخوف على المطلقة

السؤال

ما حكم وقوع الطلاق تحت الضغط الأدبي أو الخوف على المطلقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نص أكثر أهل العلم على أن طلاق المكره غير واقع، بشرط أن يكون الإكراه ملجئاً، بأن يكون الوعيد أو التهديد من قادر على الإنفاذ ، وأن يغلب على الظن نزول الوعيد إن لم يجبه المكره إلى طلبه، وأن يكون مما يتضرر به ضرراً كثيراً، كالقتل، أو الضرب الشديد، أو القيد، أو الحبس الطويل، أو أخذ كل المال أو بعضه إن كان كثيراً، وما أشبه ذلك، وسواء كان هذا الضرر على المكره، أو على من يتأذى كثيراً لأذيتهم، كزوجته وأقربائه.
أما الشتم والسب وأخذ المال اليسير والعتاب واللوم والقطيعة وما أشبه ذلك فإن هذا ليس إكراهاً ملجئاً.
فإذا صدر الطلاق تحت مثل ما ذكر من أنواع الإكراه الملجئ فإنه لا يقع، وهذا كله في الإكراه بغير حق، أما إذا أكره على الطلاق بحق كالموُلي إذا انقضت مدة الإيلاء بدون فيئ (رجوع) فأجبره القاضي على الطلاق فطلق، فإنه يقع الطلاق بلا خلاف. ومما تقدم يعلم أن ما ورد في السؤال لا يدخل تحت الإكراه الملجئ - حسب ما فهمنا - وعلى ذلك فإن الطلاق في مثله واقع.
والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني