الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المرأة تجري عقودها مع زبائنها ـ وفق ما ذكرت ـ فما تفعله محرم شرعاً، إذ حقيقته أنها أقرضت المشتري نقداً بفائدة ربوية، ولا بد لصحة تلك المعاملات أن تشتري هي السلعة للآمر بالشراء وتدخل في ملكها وضمانها ثم تبيعها بعقد منفصل على من أمرها بشرائها، وإلا فما تفعله ـ مما ذكرت ـ مجرد حيلة على الربا لا يجوز لها عملها، ولا يجوز لأمك أن تدفع مالها إليها لذلك الغرض، وإن كانت قد كسبت من ذلك ربحاً فعليها أن تصرفه في مصالح المسلمين وتدفعه إلى الفقراء والمساكين تخلصاً من الحرام لا على وجه الصدقة.
وعليها أن تنصح صاحبتها بتصحيح معاملاتها وإجرائها وفق الضوابط الشرعية، بأن تواعد الآمر بالشراء بأن تشتري له البضاعة التي يرغبها فتشتريها من صاحبها ثم تبيعها بعد ذلك على الزبون ولو بسعر أكثر مما اشترتها به، و للمزيد انظر الفتو يين رقم: 5314، ورقم: 46922.
والله أعلم.