السؤال
فى الفتوى رقم 46364 قلتم إن هذا البيع بيع مرابحة رغم أن البضاعة المباعة لم تدخل فى ملك البائع دخولا عينيا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا تبع ماليس عندك" وقد قرأت فتوى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين مفادها أنه لا يجوز أن يذهب شخص لآخر يقول له اشتر لي كذا وأعطيك المبلغ مقسطا بزيادة حيث أإن ذلك يكون كمن أسلفه المال لشراء ما يريد ويأخذه منه بزيادة فهو الربا ولكنه أدخل بين السلف والرد هذا المنتج.وهناك مثالان واقعان فى بلدنا:1)شراء العقارات عن طريق البنك وينص البنك فى العقد على أن الثمن يتم دفعه بفائدة 7.5 فى المائة(شقق للشباب الراغب فى الزواج)كما أن البنك يعتبر المبلغ الذى دفعه نقدا للشركة مالكة العقار يعتبره قرضا للشاب يتم سداده بالفائدة المذكورة.2)بعض الشركات التى تريد ترويج بضاعتها ولكنها لا تستطيع أن تبيع بالتقسيط تقوم بالاتفاق مع أحد البنوك على أنه إذا جاءهم من يريد الشراء بالتقسيط فإنهم يرسلونه إلى البنك ويوقع على شيكات للبنك على أن يتم تحويل راتبه إلى البنك ويقوم البنك بخصم قيمة القسط من الراتب ويقوم العميل بتسلم البضاعة من الشركة ويقوم البنك بدفع قيمة البضاعة نقدا للشركة ويقبض الأقساط (بزيادة)من العميل؟هل يكون ذلك مال بمال بينهما بضاعة؟وما الحكم إذا كان هناك أفراد كل عملهم أن يأتي إليهم من يريد شراء أي شيء فيشترونه لهم ويقبضون هم من العميل أقساطا بزيادة؟والبعض يذهب العميل معه ويقوم هو بمحاسبة الشركة نقدا ثم يقبضها من العميل قسطا بزيادة؟ المعذرة على الإطالة؟ وجزاكم الله خيرا.