الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا غش وتزوير ورشوة، والأصل في المسلم أنه لا يكذب ولا يزور ولا يبذل الرشا ما لم يضطر إلى ذلك، وتكون فيه مصلحة شرعية معتبرة، كأن يدفع الظلم عن نفسه، ويخاف ضياع حقه ونحوه. جاء في المرقاة شرح المشكاة: قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به... (ج 4 ص 471)
قال ابن الأثير: فأما ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خُلي سبيله، وانظر الفتوى رقم 2487.
وأما التزوير والغش والرشوة من أجل عمل إقامة الزوجة في بلد غير إسلامي أو إقامة الشخص نفسه في تلك البلاد، فإنه لا يعد من الضرورة حتى يباح له الكذب ومخالفة قوانين البلد التي التزم بهاعند دخوله إليها فضلا عن الرشوة وارتكاب المحظور، وما فيه من المصلحة يمكن تحصليها في بلد آخر وبطريقة لا كذب فيها ولا خداع، وبالتالي فما دمت قد فعلت ذلك فعليك إثمه، وبادر إلى التوبة بالندم عليه والعزيمة ألا تعود إليه، وأكثر من الأعمال الصالحة وفعل الطاعات؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات.