الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن اشترى شيئاً ودخل في ملكه، جاز له التصرف فيه ببيع أو غيره، لأن ذلك هو مقتضى عقد البيع، وعدم سداد الثمن كاملاً لا يمنع انتقال ملكية المبيع إلى المشتري، وبالتالي: فلا حرج على من اشترى شقة من تلك الشقق بنظام التقسيط في بيعها بمثل ما اشتراها به أو أكثر منه. والانتفاع بما ربحه منها. إلا إذا كانت الجمعية قد رهنت الشقة في ثمنها حتى يكتمل سداده، فلا يجوز بيعها حينئذ قبل فك الرهن لتعلق حق الجمعية بها. ما لم تأذن في بيعها.
جاء في المغني: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهناً على ثمنه لم يصح. قاله ابن حامد وهو قول الشافعي، لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكاً له، وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه أو شرط رهنه قبل قبضه... وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.
وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني فجاء في قراره رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.
كما اختلفوا في حكم بيع المرهون على قولين: الأول: منعه مطلقاً، سوء أذن المرتهن أو لم يأذن.
جاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة: وتصرف راهن في رهن لازم أي مقبوض بغير إذن المرتهن بما يمنع ابتداء عقده كهبة ووقف وبيع ونحوه لا يصح. اهـ.
وذهب آخرون إلى أنه بيع صحيح موقوف على إجازة المرتهن، كما جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: فبيع المرهون صحيح، ولكنه موقوف على رضا المرتهن. اهـ.
وهذا هو الراجح أي صحة بيعه إن أذن فيه. وراجع للمزيد الفتوى: 96660.