الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهنالك فرق بين الفائدة الربوية التي توضع على المبلغ بحسب الزمن وبين الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 13 (10/2)
وحيث كانت العمولة مرتبطة بمقدار القرض ومدة سداده فما هي إلا فائدة ربوية معجلة، والمسميات لا تغير من حكم الحقيقة والواقع شيئا. وإذا كان واقع المعاملة المذكورة ما تقدم من أن العمولة مرتبطة بمقدار القرض فلا يجوز الدخول في تلك المعاملة لما تتضمنه من الإقرار بالربا، والدخول في عقد يتضمنه، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وإذا أرادت الجهة المذكورة تصحيح العقد فعليها أن تحدد رسوما معلومة تناسب التكلفة الفعلية للمعاملة بغض النظر عن مبلغ القرض ومدة سداده. فتكون حينئذ كأجرة الكيال والوزان فيما لو كان القرض مكيلا أو موزونا. قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين. وللفائدة انظر الفتويين رقم: 7813، 61668.
كما أن الاشتراك في صندوق الادخار لا يجوز إلا إذا انضبط عمله بالضوابط الشرعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم:24120، والفتوى رقم: 78682.
والله أعلم.