الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقوانين التي يراد بها الحفاظ على الحقوق وتحصيل مصالح الناس وتنظيم الأمور وضبطها وإتقانها على وجه مراد الشرع - لا حرج في العمل بها - لأنها لا تخالف الشرع، وإنما يحظر العمل بالقوانين الوضعية المخالفة للشرع، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 135968.
وأما العمل في النيابة العامة وفي القضاء، في ظل القوانين الوضعية: فقد سبق لنا بيان حكمه في الفتاوى التالية أرقامها: 118443، 10939، 2371.
والله أعلم.