الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يذكر لنا الأخ السائل سبب فقد الابن ومدة الفقد وقد كان هذا مطلوبا منه في محور إدخال السؤال, والذي يمكننا قوله الآن هو أن الابن المفقود يعتبر حيا حتى يحكم القضاء الشرعي بموته، كما فصلناه في الفتوى رقم: 140847.
فيرجع في حكم الابن المفقود إلى القضاء عندكم، ويعتبر قبل حكم القضاء حيا يرث من تركة أبيه، وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.{النساء: 12}.
والباقي للأبناء الخمسة ـ الأحياء الأربعة والمفقود الخامس ـ والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.{النساء: 11}.
ولا شيء للأخ الشقيق والأخوين من الأب، لأنهم لا يرثون مع وجود الابن, فتقسم التركة على ثمانية وثمانين سهما, للزوجة ثمنها ـ أحد عشر سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, وللبنت سبعة أسهم, ونصيب الابن المفقود ينتظر به حكم القضاء، فإن حكم بموته انتقل إلى ورثته حين الحكم بموته.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.