الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه ـ أوَّلا ـ على أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق من زوجها بدون عذر شرعي، لثبوت الوعيد الشديد في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الشيخ الألباني. والأسباب المبيحة للطلاق سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 116133.
وإن كان الدخول لم يحصل ـ كما ذكرتَ ـ فإن ابنتك لا تستحق سوى نصف المهر المسمى ـ فقط ـ لقوله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. {البقرة: 237}.
وبخصوص الشبكة وأثاث البيت: فقد ذكرنا تفصيل الحكم فيهما، وذلك في الفتوى رقم: 17989 .
وهذا كله هو في حال ما إذا كان الطلاق قد صدر من الزوج مجانا، وأما إذا كانت الزوجة هي المريدة للطلاق وهو ممتنع منه حتى تفتدي الزوجة بما أخذته منه، أو بأكثر مما أخذته منه، فإن من حقه ذلك ما لم يكن هو الذي حملها على الطلاق بسبب إضراره بها، قال ابن قدامة في المغني: هذا القول يدل على صحة الخلع بأكثر من الصداق, وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشيء صح، وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى. وراجع فتوانا رقم: 120214، وما أحالت عليه.
والله أعلم.