الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أن مجرد التوقيع على ورقة الطلاق لا يقع به الطلاق، ولكن إن نوى الزوج إيقاعه بذلك وقع طلاقه. فيمكنك أن تطالع فتوانا بالرقم: 74432.
وإذا كان وقع على الطلاق وهو يريده فقد وقع عليه لإمضائه له، ولكن إن وطئها في زمان العدة فهي رجعة صحيحة ولو لم تكن هنالك نية في قول بعض العلماء؛ كما هو مبين بالفتوى رقم: 30719.
ولا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة بذلك كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 52213 وإن لم تحصل رجعة حتى انقضت العدة فقد بانت منه بينونة صغرى وأصبحت أجنبية عنه، فلا يجوز له رجعتها إلا بعقد جديد. وانظر أنواع الطلاق بالفتوى رقم: 30332.
ولا يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية، ما لم يضطر الإنسان إلى ذلك ضرورة حقيقية فعند ذلك يلجأ لها لإزالة الضرر عنه لاستصدار حكم منها، فالأحكام التي تصدرها باطلة، والطلاق الذي تصدره لا يقع كما أوضحنا بالفتوى رقم: 31739. وإنما قلنا بوقوعه هنا لأن الزوج هو الذي أوقعه لا المحكمة، وكتابتها له بمثابة التوثيق فقط.
والله أعلم.