الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي البداية نسأل الله تعالى أن يشرح صدرك ويرزقك الطمأنينة والسعادة وأن يعافيك من كل ما تعانيه ويجنبك كل مكروه، ثم إنك ذكرت أنك قد أوقعت الطلاق خمس مرات، أو ستا في أوضاع مختلفة بعضها في حالة غضب أو مع وسوسة، أو شك في وقوعها، أو أنها كانت في حيض إلى غير ذلك، والجواب على جميع ما ذكرت يكون في النقاط التالية:
1ـ طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديدا بحيث لا يعي ما يقول، أما إن كان مدركا لما تلفظ به فطلاقه نافذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
2ـ طلاق الموسوس غير نافذ إلا إذا كان قد أوقعه في حال طمأنينة واستقرار بال وذلك لأنه مغلوب على أمره غالبا، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 145025.
3ـ طلاق المسحور لا يقع إذا كان لا يعي ما يقول، أو كان يعي ما يقول ولكنه مغلوب على إرادته فهو في حكم المكره، كما سبق في الفتوى رقم: 130604.
4ـ لا يقع الطلاق بمجرد الشك في وقوعه ـ أي شك هل طلق أم لا ـ لأن الأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين وراجع الفتوى رقم: 134254.
5ـ الحيض لا يمنع وقوع الطلاق عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوعه فيه، وراجع الفتوى رقم: 129665.
6ـ مما سبق يمكنك أن تحدد عدد الطلقات المعتبرة، وإن كانت أقل من ثلاث، أو لم توجد طلقات معتد بها شرعا فلك الاستمرار مع زوجتك، وفي حال وقوع ثلاث طلقات وأنت تعي ما تقول فقد حرمت عليك زوجتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ـ نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، ولا يمنع وقوع الطلاق شوقك لزوجتك وأولادك وضياعهم بسبب غيابك عنهم، فهذا لا يلغي الطلاق شرعا وكان الأجدر بك مراعاة مصلحتك وأولادك وأن لا تقدم على الطلاق.
7ـ لك تقليد من أفتاك بعدم وقوع الطلاق إن كان من العلماء وكنت تثق بعلمه وورعه، لأن العامي عليه سؤال أهل العلم عما أشكل عليه وتقليدهم في ذلك، وراجع الفتوى رقم 135674.
وإن لم تثق بعلم من أفتاك ولم يكن من أهل العلم فننصحك بالحضور إلى بعض أهل العلم الثقات لحكاية تفاصيل ما صدر عنك لتكون الفتوى على ضوء ذلك.
والله أعلم.