الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الوالد كلف هذه المرأة بالبحث له عن زوجة على أن يعطيها هذا المبلغ، فإن هذه المعاملة تعتبر من السمسرة التي جوزها جمهور أهل العلم، وعدوه من الجعالة، فإن عمل السمسار ما كلف به استحق الأجرة المتفق عليها.
وراجع في السمسرة الفتوى رقم : 50615. والفتوى رقم : 124841.
وإذا عجز الوالد عن إعطائها المبلغ كاملا، فإن الباقي يكون دينا في ذمته، ويستحب لأولاده أن يقضوه عنه من باب البر به، وليس واجبا عليهم كما نص عليه الحطاب في حاشيته شرح المختصر . وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 81076.
وأما إن كان الأمر مجرد وعد منه، فإن الوفاء بالوعد رغب فيه الشرع وهو مندوب عند الجمهور، وأوجبه بعض أهل العلم لأن إخلاف الوعد عده النبي صلى الله عليه وسلم من شعب النفاق العملي كما في حديث البخاري .
والله أعلم.