الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن عبارة: الطلاء ـ بالهمزة مثل الطلاق بالقاف بالنسبة لمن كانت لغته إبدال القاف همزة، كما بينا في الفتويين رقم: 58520ورقم: 147701.
وبالتالي، فمن حلف بالطلاق الثلاث على عدم ذهاب زوجته لبيت أبيها مدة عمرها، فإن ذهبت إليه على الوجه الذي قصده فقد وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور ـ وهو القول الراجح ـ وبذلك تحرم على زوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقاً، وإن قصده لزمته طلقة واحدة، وفي هذه الحالة له مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 131019.
والاستثناء بإن شاء الله لا يفيد في يمين الطلاق عند بعض أهل العلم وقال بعضهم يفيد، لكن شرط حل اليمين بالاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبي ولا سكوت اختيارا يمكن فيه الكلام وبالتالي، فمضي زمن مقدر بدقيقة مانع من إفادة الاستثناء بإن شاء الله، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 127038، ورقم: 24572.
والله أعلم.