الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة لا تخرج بصفة التبرع، بل يجب إخراجها بنية الزكاة، لأنها حق واجب للفقراء في مال المسلم إذا توفرت فيه شروط الزكاة من بلوغ النصاب ومرور الحول عليه وهو كذلك، وعلى هذا فإن المبلغ الذي تبرعت به للجهة المذكورة لا يمكن اعتباره زكاة، لأن الزكاة لا تصح إلا إذا نويت عند إخراجها أنها زكاة، أما إذا أخرجتها بغير نية الزكاة ثم نويتها بعد ذلك فلا تجزئ، وأنت مأجور ـ إن شاء الله تعالى ـ على مساعدة إخوانك المحتاجين والتصدق عليهم، وإن كان عندك مال تجب فيه الزكاة فيجب عليك إخراج زكاته لعدم إجزاء ما أخرجت بنية التطوع عن الزكاة الواجبة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتويان رقم: 114845ورقم: 94904
ولو أخرجتها بنية الزكاة فالواجب أيضا أن تخبر بذلك من توكله على صرفها، لأنك إذا لم تخبره فقد تصرف في غير مصرف الزكاة، والذمة لا تبرأ إلا بمحقق.
والله أعلم.