الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأولى في هذه الحالة أن يبذل صاحب الحق ما استطاع من الوسائل والحيل لاسترجاع حقه، وأهم هذه الوسائل رفع القضية إلى المحكمة الشرعية، ولو أخذ ماله بوسيلة أخرى ولو كانت خلسة كما في مسألة الظفر بالحق دون اللجوء إلى استخدام القوة لكان أولى، وانظر الفتوى رقم: 78146.
وإذا كان في موضع لا توجد فيه سلطة ولم يجد غير القوة سبيلا لاسترجاع حقه جاز له استخدامها، كما قال السرخسي الحنفي في المبسوط: ويسعه أن يقاتله عليه، وكذلك يسع من عاين ذلك إعانته عليه وإن أتى ذلك على نفسه إذا امتنع وهو في موضع لا يقدر فيه على سلطان يأخذ له بحقه، وكما أن له أن يقاتل دفاعا عن ملكه إذا قصد الظالم أخذه منه فكذلك له أن يقاتل في استرداده، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد ـ والحديث متفق عليه.
وانظر الفتوى: 128836.
والأصل أن يكون ذلك عن طريق السلطان ـ كما أشرنا ـ فلا ينبغي أخذ الحق بقوة غير قوته إلا إذا تعذر أخذه بها.
وعلى كل حال، فلا يجوز لصاحب الحق أخذ أكثر من حقه كما ذكرنا في الفتوى المشار إليها أوّلا.
والله أعلم.