الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قامت به زوجتك في عدتها من إقامة علاقة مع أخيك منكر ظاهر وعلامة على رقة دينها، فإذا لم تكن قد تابت من ذلك توبة صادقة وظهرت عليها علامات التوبة والاستقامة، فلا ننصحك بمراجعتها ولا سيما وقد راودك الشك في سلوكها.
جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي متحدثا عن أنواع الطلاق: والمستحب وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، وكونها غير عفيفة ولا يمكن إجبارها على فعل حقوق الله تعالى. فهذه يستحب طلاقها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ، ....... وَعَنْهُ: يَجِبُ. لِكَوْنِهَا غَيْرَ عَفِيفَةٍ، وَلِتَفْرِيطِهَا فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ...."
وينبغي أن تراعي جانبا آخر وهو مسألة زوجتك الأولى وهل تستطيع التغلب بغير طلاقها على المشاكل التي قد تحدث لو رجعت لهذه المرأة، فالطلاق ليس حلا لما يترتب عليه من ضياع الأولاد.
وأخيرا نفيد السائل بأن في سؤاله غموضا وذلك أنه يقول : هي الآن على ذمتي لم أطلقها ولكنني متردد جدا في الرجوع إليها بعد ما رأيت منها بعد الطلاق . فكيف يجتمع قولك لم أطلقها مع تفكيرك في الرجوع إليها . وعلى كل فهذه المرأة إما أن تكون بعد طلاقها الرجعي لا تزال في عدتها فلها حقوقها من النفقة والكسوة والمسكن، وليس لها أن تتعرض للرجال ولو بأمر مباح، وإما أن تكون قد خرجت من عدتها فتبين منك بذلك ويحق لها أن تتعرض للرجال بما لا يخرج عن الحدود المأذون فيها شرعا، وليس من حقك أنت منعها مما تريد، أما أن تتركها معلقة لا متنزوجة تتمتع بحقوقها كزوجة ولا غير متزوجة يحق لها أن تتزوج من شاءت فهذا أمر محرم ولا حق لك فيه. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 15612 والفتوى رقم: 9990.
والله أعلم.