حكم الحلف بالطلاق كذبا

18-3-2012 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم يمين الطلاق على الفعل الماضي المنقضي مثل: علي الطلاق لم أكلم فلانا أو ما ذهبت إلى المكان الفلانس من قبل، وأنا متأكد أني فعلت ذلك وحلفت للحفاظ على المنزل. أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                   

فالحلف بالطلاق كذبا معصية شنيعة، ومن فعل ذلك فعليه التوبة إلى الله تعالى . وخوفه من فقدان المنزل لا يبرر الحلف بالطلاق وأحرى إن كان فيه كاذبا.

أما الطلاق فهو واقع على مذهب الجمهور، وراجع الفتوى رقم : 44388 ولهذا الزوج  مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث.

وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يلزمه طلاق ولا  كفارة يمين وإنما عليه التوبة من الحلف كذبا . والراجح مذهب الجمهور وراجع في ذلك الفتوى رقم : 143245 والفتوى رقم : 71165


والله أعلم.

www.islamweb.net