الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغيرة الزوج على زوجته من الأمور المحمودة، بشرط أن تكون هذه الغيرة في حالة ريبة، وأما الغيرة في غير ريبة فإنها مذمومة، وراجعي تفصيل ذلك بالفتوى رقم: 1995.
وينبغي للزوج على كل حال أن يتروى في أموره، فالغضب وسرعة الاستجابة له لا تقود في الغالب إلا إلى عواقب لا تحمد، وتهديد الزوج زوجته بالطلاق لا يقع بمجرده الطلاق، وظن الزوجة بأن زوجها قد طلقها لا اعتبار له، والشرع قد جعل الطلاق بيد الزوج والمعتبر فيه قوله، فإذا لم يقر زوجك بأنه قد تلفظ بالطلاق فالقول قوله، وراجعي الفتوى رقم: 35044.
لكن قوله لك: قد حصلت على ما تريدينه، حسبما يفهم من السياق ـ إخبار منه أنه قد طلقك، فإن كان صادقا فهو كما قال وإن كان كاذبا فلا يقع طلاقه بمجرد الإخبار به كاذبا، والمرجع في ذلك إليه هو، وننبه إلى ثلاثة أمور:
الأول: أن الغضب الذي يصل المرء بسببه إلى فقدان وعيه لا يقع به طلاق، كما هو مبين بالفتوى رقم: 23251.
الثاني: أن الطلاق بعد الخلوة الصحيحة تترتب عليه أحكام ومنها: استحقاق المرأة المهر كاملا ووجوب العدة إلى غير ذلك من الأحكام، وراجعي الفتوى رقم: 7933.
الثالث: أن عمل المرأة له ضوابطه الشرعية والتي تجب مراعاتها، ومن ذلك عدم جواز عملها في مكان تختلط فيه بالرجال لغير ضرورة، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 8528.
ولمزيد الفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 1357.
والله أعلم.