الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعند التنازع في وقوع الطلاق - ولا بينة - فالمعتبر قول الزوج، وانظري الفتوى رقم : 35044.
وحيث حصل شك في وقوع الطلاق فالأصل عدم وقوعه، وعليه فما دام زوجك لا يذكر الطلقة الأولى، وأنت تشكين فيها ولست على يقين من وقوعها، فلا تحتسب هذه الطلقة.
قال ابن قدامة: حكم من شك أنه طلق أو لم يطلق، مسألة : قال : وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. المغني.
ثم ننبهك إلى أن الطلاق بالكتابة في رسائل الجوال أوغيرها مختلف في حكمه هل هو كالتلفظ به أم هو كناية يقع إذا نواه الزوج ؟ وانظري الفتوى رقم : 167795
كما ننبهك إلى أن الطلقة الثانية إن كانت بلفظ : أنت طالق فهذا طلاق صريح واقع بلا خلاف، أما إذا كنت تقصدين أن زوجك قال لك : " أنا طالق" فهذا لا يقع به طلاق.
قال ابن قدامة (رحمه الله) : وَلِأَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَنَا طَالِقٌ وَلَمْ يَقُلْ: مِنْك. لَمْ يَقَعْ. المغني لابن قدامة.
والذي ننصحكم به أن تعرضوا مسألتكم على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
والله أعلم.