الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المطلقة قبل أن يدخل بها زوجها لا عدة عليها باتفاق أهل العلم، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب:49}.
وراجع الفتويين رقم: 2233، ورقم: 30449.
وعليه، فإن نكاح هذه المرأة بعد طلاقها ولو بلحظة صحيح، وما تبعه من طلاق الزوج الثاني لها واقع، ولا داعي للتفريعات المبنية على بطلان هذا العقد، وقولك: والآن هي لم تكتمل عدتها وتقدم إليها من يريد الزواج منها ـ إن كان التقدم تصريحا بالخطبة كقول إني أريد نكاحك ونحوه فلا يجوز، لأن المعتدة البائن يحرم التصريح بخطبتها، لقوله تعالى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ {البقرة:235}. قال ابن عطية: أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزويجها وتنبيه عليه لا يجوز. اهـ.
ويجوز التعريض بخطبتها كقول: مثلك يرغب فيها، ونحوه، وراجع الفتويين: 107856، 43404.
وقاعدة: ما بني على باطل فهو باطل ـ قاعدة صحيحة، وسبق الكلام عليها في الفتوى رقم: 156351.
والله أعلم.