الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها محصورة في قول جمهور أهل العلم في المطعم، والملبس، والمسكن بالمعروف، بلا إسراف ولا تقتير، وتراجع الفتوى رقم: 127480، وما زاد على ذلك من حلي أو غيره فلا يجب على الزوج، كما سبق تفصيله في الفتويين: 50068، 105673.
وليس للزوج أن يمن على زوجته بإنفاقه عليها، ولا أن يحتقر أهلها ويعيرهم بوضعهم المادي، وراجعي الفتوى رقم: 58894
ولا يجوز طلب الطلاق لمجرد إغاظة الزوج ومضايقته، وراجعي الفتويين: 49015 116133
وينبغي عليك ألا تبالغي في سؤال الزوج من ماله، فهذا سبب لحدوث النزاع والشقاق، وينبغي على الزوج أن يوسع على أهله في النفقة، فالنفقة على الأهل من أفضل الصدقة، قال صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم.
والله أعلم.