الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلاصة أنه لا زكاة في شيء من هذه المذكورات.
فأما ما كان من هذا العقار معدا للسكن كبعض أدوار هذه المنازل المذكورة، وكشقة المصيف، فلا زكاة فيه، كما لا زكاة أيضا في السيارة التي تراد للاستعمال الشخصي.
وقد سبق أن بينا هذا المعنى في فتاوى كثيرة راجع منها الفتويين: 3245 ، 27411 .
وأما المحل المؤجر فعليا فلا زكاة في عينه أيضا، بل في غلته، فمتى ما بلغ مدخول الإيجار النصاب بنفسه أو بما ينصم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري، وجبت فيه الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 19847
وأما القطعة الأرضية، وباقي الأدوار التي تحت الإنشاء مما لا تنوي به السكن فلا زكاة فيهما أيضا، لعدم جزمك هل ستبيعهما أو تستثمرها في الإيجار؟ وراجع الفتوى رقم: 114603
والله أعلم.