الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت ابنتك المطلقة حاملًا فلها على زوجها نفقتها وسكناها حتى تضع حملها، وإن كان بقي لها شيء من صداقها لم تقبضه فهو لها، ويستحب أن يعطيها الزوج المتعة وهي مبلغ من المال يدفعه الزوج لمطلقته على قدر وُسْعِه وطاقته, كما تقدم في الفتوى رقم: 126592، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 127948، والفتوى رقم: 20270.
والله أعلم.