الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن أفضل ما يتبرع به الإنسان من أعضائه: فلم نقف في ذلك على تحديد, ولعل ذلك يختلف من حال إلى حال، ولكن القاعدة في باب الصدقة عمومًا أن كل ما كان أعظم نفعًا وأبلغ أثرًا فهو أعظم أجرًا.
وأما عن تحديد الأجر: فتحديد الأجور كلها توقيفي لا يدخله القياس، ولم نقف في هذا على تقدير، ولكن نفل الصدقة عمومًا يتقبله الله تعالى, ويضاعفه لمن يشاء، وراجع الفتوى رقم: 27053.
أما عن حكم التبرع بالأعضاء: فقد بسطنا حكمه في الفتوى رقم: 11667.
وأما عن الوصية بذلك: فلا بأس بها؛ لأنه إذا جاز للشخص التبرع بها حال حياته، جازت له الوصية بها بعد وفاته، وراجع الفتوى رقم: 62360.
أما هل يلحق المتبرع إثم إذا استغل الموهوب له العضو في غرض محرم: فلا يلحقه - والله أعلم - بذلك إثم؛ إذ لا اعتبار لما يحتمل حصوله من ذلك؛ إذ جانب المصلحة هنا راجح فلا التفات إلى المفسدة المتوقعة, وراجع الفتويين التاليتين: 120067 - 188879.
والله أعلم.