الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعاملة أهل البدع فيما لا يتعلق ببدعتهم ينظر إليه باعتبار المصلحة والمفسدة المترتبة على معاملتهم. فإن كان في هجرهم زجر لهم وقمع لبدعتهم، هُجروا؛ وإن كان في معاملتهم باب لدعوتهم للحق وتقريبهم للسنة عوملوا. وراجعي في ذلك الفتويين التاليتين: 14264، 66092. ويدخل في جملة المعاملة: المعاملات المالية بالبيع والشراء ونحو ذلك.
وجاء في (الموسوعة الفقهية): إذا كان المبتدع غير مجاهر ببدعته ينصح، ولا يجتنب ولا يشهر به، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة". وأما إذا كان مجاهرا بشيء منهي عنه من البدع الاعتقادية أو القولية أو العملية - وهو يعلم ذلك - فإنه يسن هجره، وقد اشتهر هذا عند العلماء. اهـ.
وأما غيبة أهل البدع، فلا تجوز، ولكن يستثنى من ذلك الكلام في خصوص بدعتهم إذا عُرفوا بها؛ تحذيرا منها ونصحا للمسلمين. وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 23256، 17373، 69416.
والله أعلم.