الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلب الزوجة من زوجها الطلاق لتضررها من عدم قدرته على الإنجاب، أو عدم رغبته فيه، حق مشروع؛ لأن الولد أسمى مقاصد النكاح، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 95374.
أما عن حقوق الزوجة إذا طلبت الطلاق للضرر، فقد بيناها في الفتويين التاليتين: 130101 / 136040 فراجعهما.
والله أعلم.