علق طلاق زوجته على خروجها من البيت بدون علمه فخرجت

18-4-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أريد السؤال عن أني قد حلفت على ‏زوجتي وقلت لها: أشهد الله أنك ‏طالق مني، إذا خرجت من المنزل ‏دون إذني، أو دون علمي. وللأسف ‏ثاني يوم خرجت بدون علمي. ولا ‏أعلم حكم الدين في ذلك، فقد قلت لها ‏ذلك لأني استخدمت معها كل الطرق ‏لكي تسمع كلامي، ولم تفعل، وكنت ‏قد يئست منها، فلذلك قلت لها ذلك.
‏فما هو حكم الدين في ذلك؟
وكانت ‏نيتي أني قد يئست من كل الطرق ‏لمنعها من الخروج بدون إذني، ‏وكانت نيتي أن أجعل التصرف بيدها، ‏فإن خرجت بالفعل فهي طالق، وإن ‏لم تخرج فإنها بذلك تكون قد أطاعتني.‏

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق المعلق الذي يقصد به وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، طلاق نافذ بلا ريب، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على وقوع هذا الطلاق، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 125064.
وعليه؛ فما دمت قصدت تعليق طلاق زوجتك على خروجها بدون علمك، ثم خرجت دون علمك، فقد وقع طلاقها، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
وأما إن كانت هذه هي الطلقة الثالثة، فإنها تبين منك بينونة كبرى، ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقها الزوج، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
 والله أعلم.

www.islamweb.net