الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان التأمين الذي تشترك فيه جهة العمل لأجل موظفيها من التأمين التجاري القائم على الغرر والقمار ـ وهو الغالب ـ فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، وإذا لم يكن للعامل خيرة فيه فلا إثم عليه، وأما لو كان التأمين من النوع التكافلي التعاوني فلا حرج فيه وللعامل الانتفاع بما يعطيه إياه، ولمعرفة كيفية التمييز بين النوعين انظر الفتوى رقم: 184121.
والله أعلم.