الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان البائع الخاص يشتري السيارات لنفسه أولا، ثم يبيعها للعمال بعد تملكه لها، فهذا لا حرج فيه. أما إن كان يتولى سداد الثمن عنهم فقط إلى الجهة المالكة للسيارات، ثم يستوفي الثمن من العمال بفائدة، فهذا قرض ربوي.
والشركة تعتبر وسيطا بين العمال والبائع الخاص.
ولا يؤثر في صحة المعاملة اشتراط دفع قسط مقدم، أورهن السيارة في ثمنها، وهذا ما بيناه مفصلا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 3521/65317/4243/126455
والله أعلم.