الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلق الذي يقصد به وقوع الطلاق عند تحقق الشرط طلاق نافذ بلا ريب، وانظر الفتوى رقم: 125064.
وعليه، فإنك إذا جامعت زوجتك وقع عليها الطلاق، وما دمت قد طلقتها قبل ذلك طلقتين فإنها تبين بهذه الأخيرة بينونة كبرى وقد نص بعض أهل العلم على أن الزوج في مثل هذه الأحوال يؤمر بالطلاق ولا يجوز له الجماع، لحصول البينونة به، قال البهوتي الحنبلي رحمه الله: ولو علق طلاقا ثلاثا بوطئها بأن قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا، أمر بالطلاق وحرم الوطء، لوقوع الثلاث بإدخال الحشفة، فيكون نزعه في أجنبية، والنزع جماع......... فإن أولج فعليه النزع حين يولج الحشفة، لأنها بانت بذلك فصارت أجنبية.
وأما الاستمتاع بما دون الفرج: فيقع به الحنث إن كنت نويت بيمينك اجتنابها مطلقا، أما إن نويت به الامتناع من الوطء في الفرج خاصة، فلا يقع بما دونه، فقد جاء في المدونة: وَأَمَّا مَنْ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، فَإِنَّ مَالِكًا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ جَارِيَتَهُ شَهْرًا فَجَامَعَهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، فَسُئِلَ عَنْهَا مَالِكٌ وَأَنَا بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ: إنْ كَانَتْ لَك نِيَّةٌ أَنَّك أَرَدْتَ الْفَرْجَ بِعَيْنِهِ فَلَا أَرَى عَلَيْك شَيْئًا، وَإِلَّا فَإِنِّي أَرَاك حَانِثًا، لِأَنَّ الرَّجُلَ إذَا حَلَفَ عَلَى هَذَا إنَّمَا وَجْهُ مَا يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَنِبَهَا، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فَهُوَ مَا نَوَى، وَإِلَّا فَهُوَ حَانِثٌ، قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُجَامِعَهَا شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَجَامَعَهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، أَتَرَاهُ قَدْ حَنِثَ؟ فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ: كَمَا فَسَّرْتُ لَكَ عَنْهُ فِي الْجَارِيَةِ الَّتِي سَمِعْتُ مِنْه.
والذي ننصحك به أن تعرض المسألة على المحكمة الشرعية، أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.