الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن أوقات الكراهة في الفتوى رقم:
7392.
والخلاصة أن الراجح من أقوال العلماء أنه لا حرج في صلاة ما له سبب في أوقات الكراهة، وهذا يشمل الجنازة. وراجع الفتوى رقم:
13512.
أما بالنسبة لمسألتنا: فإنه إذا وجد من يكفي للصلاة على الميت قبل العصر فإنه لاينبغي تأخيرها إلى ما بعد العصر لأن الإسراع في تجهيز الجنازة مطلوب شرعاَ. وراجع الفتوى رقم:
10135.
أما قول السائل إنه يكره الدفن بعد العصر فغير صحيح، لأن الوارد إنما هو النهي عن الدفن عند طلوع الشمس وعند الغروب وعند الزوال كما هو مبين في الفتاوى المحال عليها، والمراد تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات.
والله أعلم.