الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما ألمّ به هذان من العلاقة المحرمة قبل أن تربطهما رابطة النكاح الشرعي: فهو منكر وذنب عظيم تجب عليهما منه التوبة إلى الله تعالى والإنابة إليه، وأما أثر هذا الفعل على صحة النكاح: فقد فصلنا حكمه في الفتاوى التالية أرقامها: 199913، 46952، 70122 ، وخلاصة ما فيها: أنه إذا كانت هذه العلاقة لم تصل إلى حدّ الزنا فلا أثر لها على صحة النكاح، وإن كانت قد بلغت ذلك الحدّ فالنكاح بعد وقوعه مصحّح لا يفسخ مراعاة لمن يقول بذلك.
وما ذكر من اشتراط الزوجة ألا تغادر بلدها فهو شرط صحيح، على القول الراجح عندنا، وانظر الفتوى رقم: 146417.
وأما إن كان المقصود أنها تفارقه بطلاق إذا ترك بلدها، فهذا شرط يبطل النكاح، سواء كان لذلك مدة معلومة أو مجهولة، قال ابن قدامة رحمه الله: إذا تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين، لم يصح النكاح سواء كان معلوما أو مجهولا، مثل أن يشترط عليه طلاقها إن قدم أبوها أو أخوها.
والله أعلم.