الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على امتثالك لأمر الله تعالى وطلبك لمرضاته، وإذا كان أخوك فقيراً فلا حرج أن تعطيه شيئاً من ذلك المال، وراجع الفتاوى رقم
18693وما أعطيته له من ذلك المال يجوز له صرفه في أي شيء من حاجياته سواء كانت مطعماً أو ملبساً أو غير ذلك.
والحديث الذي أشرت إليه لا يشمل ذلك الأخ لأن ذلك المال ليس حراماً بالنسبة له فهو حرام بالنسبة لك فقط.
أما تسديد فاتورة التليفون بجزء من ذلك المبلغ فغير جائز إذا كانت التليفون لك أنت، لأنه لا يجوز لك أن تنتفع بتلك الأموال المحرمة.
والله أعلم.