الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنحن نجيب -الأخ السائل- بناءً على تصويره هو للمسألة، فإن كان كما قال يأخذ من البنك شيكًا بمبلغ معين، ثم يشرط عليه أن يرده مع زيادة ، فإن هذا هو الربا الذي نزل القرآن بتحريمه، وهو الذي كان يفعله أهل الجاهلية . وهو حرام بإجماع المسلمين.
وأما بيع المرابحة الذي تجريه البنوك الإسلامية، والذي أفتى العلماء بجوازه، فله شروط لا بد من توافرها.
ولمعرفة ما يحل به بيع المرابحة تراجع الفتاوى التالية أرقامها:
1608 6945 5706.
والله أعلم.