الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يعتبر زوجك قاطعا لرحمك، بمنعك من زيارة أختك؛ لأنه لم يمنعها من زيارتك، ولم يمنعك من صلتها بغير الزيارة كالهاتف، والهدية، والتواصل الشبكي وغيرها. وإذا حصل التواصل بهذه الأشكال، انتفت القطعية عرفا؛ لأن مدار الصلة والقطيعة على العرف، كما قررناه في الفتاوى أرقام: 7683 ، 123691 ، 151329.
وقد بين أئمتنا حصول الصلة بمختلف تلك الصور، كما نقلناه عن القاضي عياض، وابن حجر في الفتويين: 131202 ، 63264 ، وللمزيد في بيان علاقة المنع بالقطع تنظر الفتوى رقم: 22026.
على أنه لا ينبغي لزوجك منعك من زيارة أختك إلا بمسوغ شرعي كخشيته أن يفسدك زوج أختك عليه؛ لما بينهما من خلاف، أو أن يلزم من ذلك تقصير منك في حقوقه عليك، أو حقوق الأولاد، كما بيناه في الفتوى رقم: 70592 .
وعلى كل فينبغي طاعة الزوج في ذلك، بل ذهب الحنابلة والشافعية إلى لزوم طاعة الزوج إذا منع من زيارة الوالدين، وللوقوف على أقوال أهل العلم في ذلك تنظر الفتوى رقم: 110919، والفتوى رقم: 7260.
هذا من جهة الزوج.
وأما من جهتك: فكذلك لا تعتبرين قاطعة لرحم أختك، لعدم زيارتها طاعة لزوجك، لعدم تعين حصول الصلة بالزيارة، بل تحصل الصلة عرفا بصور التواصل الأخرى كما بيناه.
والله أعلم.