هل عدم زيارة الأخت لأختها بأمر زوجها يعد قطعا للرحم

29-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
لا يسمح لي زوجي بزيارة أختي في بيتها، بسبب خلاف بينه وبين زوجها، علماً بأنها تزورني.
فهل يعد هذا قطعا للرحم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يعتبر زوجك قاطعا لرحمك، بمنعك من زيارة أختك؛ لأنه لم يمنعها من زيارتك، ولم يمنعك من صلتها بغير الزيارة   ‏كالهاتف، والهدية، والتواصل الشبكي وغيرها. وإذا حصل التواصل بهذه الأشكال، انتفت القطعية عرفا؛ لأن مدار الصلة والقطيعة على ‏العرف، كما قررناه في الفتاوى أرقام: 7683‏ ، ‏123691‏ ، ‏151329‏.

  وقد بين أئمتنا حصول الصلة بمختلف تلك الصور، كما ‏نقلناه عن القاضي عياض، وابن حجر في الفتويين: ‏131202‏ ، ‏63264‏ ، وللمزيد في ‏بيان علاقة المنع بالقطع تنظر الفتوى رقم: ‏‎22026‎‏.‏
على أنه لا ينبغي لزوجك منعك من زيارة أختك إلا بمسوغ شرعي كخشيته أن يفسدك زوج أختك عليه؛ لما بينهما من ‏خلاف، أو أن يلزم من ذلك تقصير منك في حقوقه عليك، أو حقوق الأولاد، كما بيناه في الفتوى رقم: 70592 .

وعلى كل فينبغي طاعة الزوج في ذلك، بل ذهب الحنابلة والشافعية إلى لزوم طاعة الزوج إذا منع من زيارة الوالدين، وللوقوف على أقوال أهل العلم ‏في ذلك تنظر الفتوى رقم: 110919، والفتوى رقم: 7260.

هذا من جهة الزوج.

وأما من جهتك: فكذلك لا تعتبرين قاطعة لرحم أختك، لعدم زيارتها ‏طاعة لزوجك، لعدم تعين حصول الصلة بالزيارة، بل تحصل الصلة عرفا بصور التواصل الأخرى كما بيناه.‏

والله أعلم.

www.islamweb.net