حكم بيع الملابس وخياطتها لمن تتبرج بها

24-9-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أنا امرأة مطلقة، لدي أولاد، أعمل خياطة لأصرف عليهم، وعندي إلى جانب الخياطة بعض الملابس التي أبيعها، تأتي إلي نساء لتضييق عبائاتهن، فما حكم ذلك؟ وهل علي إثم؟
وأبيع عباءات مخصرة ومزركشة، فما حكم ذلك أيضا؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن علمت يقيناً أو غلب على ظنّك أنّ النساء يلبسن الملابس الضيقة أو المزركشة الملفتة للانتباه أمام الرجال الأجانب فلا يجوز لك بيع تلك الملابس ولا خياطتها لهنّ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم، وأما إذا كان الغالب في استعمال هذه الملابس الاستعمال المباح، كالاستعمال في البيت فالأصل جواز بيعها وخياطتها، وانظري الفتوى رقم: 112270.

والله أعلم.

www.islamweb.net