الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما كان يحتاج إلى حكم أهل الاختصاص من الكيميائيين، أو الصيدلانيين، أو غيرهم، إنما يرجع فيه إليهم، وليس عندنا في ذلك ما يمكننا الاعتماد عليه!
ومن حيث الجملة، فإنه ليس كل ما يسمى كحولا عند الكيميائيين، يكون مسكرا لمجرد دخوله تحت مجموعة الكحوليات، كما سبق أن نبهنا عليه في الفتوى رقم: 156733.
ومما يحتاج إلى حكم أهل الاختصاص: مسألة استحالة الكحول المسكر أثناء التصنيع، إلى مادة أخرى غير مسكرة، فإن ذلك يكفي لتغير الحكم. وقريب من ذلك السؤال عن نسبة وجودها، وأثرها في حال عدم الاستحالة، فإنها إن كانت قليلة لا يظهر أثرها في لون الدواء، ولا طعمه، ولا ريحه، فلا حرج في استعماله.
ويحسن هنا أن ننقل الفقرة التالية من قرار مجمع الفقه الإسلامي، ونصها: يجوز استعمال الأدوية المشتملة على كحول بنسب مستهلكة، تقتضيها الصناعة الدوائية، التي لا بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما يجوز استعمال الكحول مطهرا خارجيا للجروح، وقاتلا للجراثيم، وفي الكريمات، والدهون الخارجية. اهـ. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لو خلطت بالكحول المسكرة، جاز استعمالها إذا كانت نسبة الكحول قليلة، لم يظهر أثرها في لون الدواء، ولا طعمه، ولا ريحه، وإلا حرم استعمال ما خلط بها. اهـ. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 118067، 126042 .
وأما مسألة الخمر إذا تخللت، ففي حكمها تفصيل، فإذا تخللت بنفسها، جاز استعمالها، وإذا كان ذلك بفعل آدمي، لم يجز استعمالها؛ وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 109628، 204487.
والله أعلم.