هل يقع الطلاق بقول الزوج: اعتبريها طلقة وقعت، وقول الزوجة: سأحسبها طلقة للاحتياط

6-1-2015 | إسلام ويب

السؤال:
حدثت مناقشة بيني وبين زوجي فحلف طلاقا معلقا ألا أفعل شيئا ما في نفس الليلة، وليس المنع النهائي، ولم أخالف اليمين في نفس الليلة،
وسألته هل وقع اليمين بعد أن فعلت هذا الشيء فى اليوم التالي؟ فقال لي كنت أقصد نفس الليلة، اطمئني، وعاودت سؤاله مرة أخرى للاطمئنان فقال لي اعتبريها طلقة وقعت، فقلت له سأحسبها طلقة للاحتياط، فهل وقع الطلاق بقول زوجي اعتبريها طلقة وقعت، أو بقولي سأحسبها طلقة للاحتياط؟ وهل هذا من التفويض الصريح بالطلاق؟ أرجو منكم الإجابة.
وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن أجبنا على مثل هذا السؤال في فتاوى عدة، منها الفتوى رقم: 264412، وبينا أن اللفظ المذكور ليس تفويضا بالطلاق ولا يترتب عليه شيء. 

كما أجبناك أنت نفسك على مثل هذا السؤال، في الفتوى رقم: 263971، بأنه لا يترتب على ما ذكر شيء.

فدعي عنك الوساوس، وتجاهليها حتى لا تفسد عليك أمور دينك ودنياك، وانظري الفتوى رقم: 51601.

والله أعلم.

www.islamweb.net