الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا تلفظ الزوج بالطلاق، غير مدرك لما يقول، بسبب الذهول، أو الدهشة ونحوها، فطلاقه غير نافذ، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 106155
وعليه؛ فما دام زوجك لا يذكر أنّه تلفظ بالطلاق -والظاهر أنّه كان مدهوشاً، ولم يتعمد التلفظ به- فلم يقع طلاقه، والقول قوله في ذلك.
والله أعلم.