الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المبلغ المذكور تجب فيه الزكاة إن كان نصابًا بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة يملكها الموظف صاحب المال، وكيفية الزكاة عن السنوات الثلاث الماضية مبينة في الفتوى رقم: 35577.
وهذا على فرض أن المبلغ المذكور متاح لصاحبه أن يتصرف فيه أو يسحبه متى شاء.
أما إن كان غير قادر على سحبه والتصرف فيه -كما ذكر السائل-: ففي كيفية زكاته خلاف بيناه في الفتويين: 29749، 68290، ورجحنا في الفتوى الأولى مذهب مالك، وهو: أنه تجب زكاته عند قبضه لسنة واحدة.
هذا، وننبه إلى أنه لا يجوز الاشتراك في صندوق الادخار إلا إذا انضبط عمله بالضوابط الشرعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24120، والفتوى رقم: 78682.
والله أعلم.