الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن طلّق امرأته تحت إلحاحها، وكان كارهًا للطلاق، غير مريد له، فإن طلاقه ينفذ، ما لم يكن مكرهًا إكراهًا حقيقيًّا؛ كمن طلّق تحت التهديد بالقتل، أو الإضرار الشديد، وراجع حدّ الإكراه المعتبر في الطلاق في الفتويين: 42393 ، 6106.
ومن وقّع على ورقة الطلاق من غير أن يتلفظ بطلاق زوجته، أو يكتبه بنية إيقاعه، فالظاهر لنا -والله أعلم-: أنّ ذلك لا يترتب عليه طلاق بمجرده؛ فقد جاء في فتاوى الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في جواب سؤال عن رجل وقّع على ورقة مكتوب فيها طلاق زوجته دون أن يتلفظ بالطلاق، أو يكتبه، فأجاب: لا شك أن هذا الإمضاء ليس من صيغ الطلاق مطلقًا، فضلًا عن القول بصراحته، كما أنه ليس من كنايات الطلاق في شيء وليس من قبيل الكتابة؛ إذ الزوج لم يكتب طلاق زوجته حتى يؤخذ بالكتابة، وغاية ما في الأمر أنه كتب اسمه تحت كتابة وإنشاء غيره، فإذا لم يتلفظ بشيء مما كتب في الورقة المذكورة، وإنما كتب اسمه فقط في ذيلها، فلا يظهر لنا وقوع الطلاق منه بإمضائه هذه الورقة.
وعليه؛ فإن كنت لم تتلفظ بطلاق زوجتك، ولم تكتبه، فزوجتك في عصمتك، ولا تحتاج في إرجاعها لعقد شرعي جديد، لكن ما دام الطلاق مسجلًا في المحكمة، فلا بد أن ترجع إلى المحكمة، وتبين لها تفاصيل المسألة؛ لتحكم ببطلان الطلاق، أو إمضائه على حسب ما يثبت عندها من البينات.
والله أعلم.