الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فواضح جدًّا -أيتها الأخت الكريمة- أن الوسواس قد بلغ منك مبلغًا عظيمًا، فنحذرك من الاسترسال معه، وننصحك بطرحه، وتجاهله بالكلية، فذلك هو العلاج الناجع لهذا الداء الخطير، ولتراجعي الفتوى رقم: 51601.
وأما بشأن ما ورد في سؤالك السابق، فسنجمل الجواب عليه في النقاط التالية:
1- إذا قمت بغسل النجاسة بواسطة فتح الشطاف، أو غيره، حتى زالت النجاسة, فقد طهر موضعها, وتراجع الفتوى رقم: 134529.
ويكفي في الاستنجاء غسل محل النجاسة، حتى يغلب على الظن زوالها، ولا يشترط حصول اليقين بذلك، جاء في الروض مع حاشيته في الفقه الحنبلي: ويكفي ظن الإنقاء، أي ويكفي في زوال النجاسة غلبة الظن, جزم به جماعة؛ لأن اعتبار اليقين هنا حرج, وهو منتف شرعًا. اهـ.
2- لا ينبغي التأخر في الحمام فوق الحاجة، لا سيما للموسوس؛ فذلك مدعاة لزيادة وسوسته، فينبغي تجنبه.
3- الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بالنجاسة إلا بيقين.
ومن ثم؛ فإن اعتبارك أن الشطاف نجس، لمجرد استخدامه في الاستنجاء خطأ، وكذا حكمك بأن الحمام نجس، بدون دليل على ذلك غير صحيح، وقد ترتب على هذا الحكم الخاطئ، أنك لا تدخلين الحمام خارج البيت، بحجة أنه نجس، وهذا كله تنطع، مذموم؛ فلتحذري منه، وينبغي أن لا تحكمي بنجاسة أي شيء إلا بيقين، وأيضًا عند الشك في انتقال النجاسة، فلا يحكم بانتقالها إلا بيقين.
وعلى هذا؛ فإذا شككت في رذاذ البول هل أصاب جسمك أم لا؟ فإنك تحكمين بطهارة جسمك، حتى تتيقيني أنه قد أصابه.
وهكذا الحال بشأن جميع الألبسة التي ذكرت، فإنها محكوم بطهارتها حتى تتيقني يقينًا جازمًا أنها أصابتها نجاسة، وانظري الفتويين: 160707، 231004وإحالاتهما.
4- يجوز استعمال المناديل الطاهرة في الاستجمار، فإن الاستجمار يجوز بكل جامد، طاهر، قالع لعين النجاسة، غير محترم، وانظري الفتوى رقم: 136160.
لكن إذا انتشر النجس، وخرج عن حدود المخرج، فلا يكفي فيه المسح، بل لا بد من الغسل بالماء، وانظري الفتوى رقم: 76869.
5- قد بينا كيفية تطهير الملابس المتنجسة في الغسالة، أو غيرها، وما إذا كان غسلها في الغسالة الأوتوماتيكية كافيًا في تطهيرها أو لا، وذلك في فتاوى كثيرة، راجعي الفتاوى التالية أرقامها، ففيها كفاية لك إن شاء الله: 174107، 171787، 176059.
وإذا زالت عين النجاسة عن الثوب، ولم يبق لها أثر من طعم، أو لون، أو رائحة، فقد طهر.
وأما إن كانت النجاسة حكمية، فيكفي غمرها بالماء، وجريانه عليها، وانظري الفتوى رقم: 176059.
6 - النشافة لا تتنجس بوضع الملابس فيها، بعد أن زالت عنها عين النجاسة، وانظري الفتوى رقم: 30363.
والله أعلم.