الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الخلوة التي حصلت بينكما خلوة صحيحة (وهي التي يمكن فيها الوطء عادة)، فإنها توجب العدة على المرأة، وتستحق بها كامل الصداق (المهر)، وإن لم يحدث فيها جماع، على المفتى به عندنا. قال ابن قدامة في المغني: الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح، استقر عليه مهرها، ووجبت عليها العدة وإن لم يطأ. روي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وزيد، وابن عمر، وبه قال علي بن الحسين، وعروة، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو قديم قولي الشافعي. اهـ.
وأما ما يعرف بالقائمة: فقد جرى العرف بأنها من جملة الصداق، وما كتب فيها مما لم يتم شراؤه، إذا تم الاتفاق بين الزوجين عليه، فهو دَين في ذمة الزوج يُضم إلى بقية الصداق. وراجعي في تفصيل ذلك الفتويين التاليتين: 108422، 96298.
وأما إذا لم تكن الخلوة المذكورة خلوة صحيحة، فللمرأة بعد الطلاق نصف الصداق المسمى عاجله وآجله. وراجعي الفتوى رقم: 39561.
وأما مسألة إخبار الأهل بما حدث بينكما: فهذا ينبغي أن يقتصر فيه على القدر الذي تثبت به الحقوق؛ كالعدة، والصداق، وحق الرجعة، وهذا لا يحتاج إلى تفصيل، وإنما يكفي فيه إثبات الخلوة ذاتها.
وإذا تزوجت بعد ذلك، فلا يلزمك إخبار زوجك بما حصل بينك وبين الزوج الأول. وراجعي الفتوى رقم: 44617.
والله أعلم.