الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإعطاء السائل إذا لم يغلب على الظن كذبه مشروع، وأما إذا تبين كذبه ـ وأنه يسأل وعنده ما يكفيه ـ فلا يجوز إعطاؤه لأن هذا من إعانته على ظلم نفسه، وانظر الفتويين رقم: 108996، ورقم: 167487.
وأما إذا شككت: فالأصل قبول دعوى مدعي الفقر، ولا يكلف البينة على ذلك، وانظر الفتويين رقم: 101815، ورقم: 45055.
وأما إعطاؤه لأجل أن يدعو لك: فلا بأس به، فإنه يشرع لك أن تبدأه بالإعطاء بغرض الثواب الدنيوي ـ وتكون هدية. ـ قال الكشميري في فيض الباري: ولا بد من الفرق بين الهدية والصدقة للفرق بين أحكامهما، حلا وحرمة، فقالوا: إن المقصود أولا في الهدية المهدى إليه، وإن حصل الثواب آخران، والمقصود من الصدقة هو التقرب إلى الله أولا، وإن رضي المهدى إليه آخرا أيضا. انتهى.
فإذا جاز الإعطاء لغرض دنيوي، فأولى أن يجوز لأجل أن يدعو لك، ويمكنك أن تضيف إلى ذلك نية الصدقة عليه وإغنائه.
والله أعلم.