الراتب المتحصل من عمل بشهادة مزورة

28-8-2016 | إسلام ويب

السؤال:
درست في كلية الهندسة مدة 6 سنوات، ولم أنجح إلا في ثلاث سنوات من مجموع خمس سنوات للحصول على الشهادة، وكانت تقديراتي جيدة خلال الثلاث سنوات، وبعد ذلك لم أستطع النجاح، ودخلت امتحانات لشركات عالمية، ونجحت بحمد لله وتوفيقه، ثم بمجهودي، وعملت دورات وهي المطلوبة للعمل في مجال الشبكات، ثم قمت بشراء شهادة جامعية، وقمت بالتسجيل في البكالوريوس للتعليم عن بعد في مجال وتخصص الشهادة التي اشتريتها، وتم اختياري ليس بناء على الشهادة ـ كما أعتقد ـ بل بناء على الدورات والمعلومات التي عندي، وأنا الآن أعمل وعملي متعلق تمامًا بنسبة 100% على الدورات والشهادات، فما حكم المال الذي يحصل من العمل؟ وهل دراستي لنفس التخصص الموجود بالشهادة المشتراة يعفيني من إثم شرائها؛ لمحاولتي دراسة نفس المواد ونفس التخصص؟ وما حكم ما فعلت؟ وماذا عليّ أن أفعل للتكفير عن ذلك الفعل؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحصولك على الشهادة بالطريقة التي ذكرتها غش بين، وتزوير محرم، لا يجوز فعله؛ لقول الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم

فاستغفر الله تعالى منه، واندم عليه، واعزم ألا تعود اليه، والحسنات يذهبن السيئات، كما قال تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود:114}.

وتسجيلك للدراسة حتى تكسب شهادة صحيحة غير مزورة، ولا غش فيها، أمر حسن، لكنه لا يبيح استعمال الشهادة المزورة.

وأما ما تكسبه من عملك فينبني على أدائك له على الوجه المطلوب أم لا، فإن كنت تتقنه وتؤديه على ما طلب منك، فتستحق اجرته وإلا فلا، وقد ذكرت أنك تتقنه، ومن ثم، فلا حرج عليك في الانتفاع بما تكسبه منه؛ لأنه مقابل العمل، وليس في مقابل الشهادة، سئل الشيخ ابن باز: رجل يعمل بشهادة علمية، وقد غش في امتحانات هذه الشهادة، وهو الآن يحسن هذا العمل بشهادة مرؤوسيه، فما حكم راتبه؟ هل هو حلال أم حرام؟

فأجاب: لا حرج ـ إن شاء الله ـ عليه التوبة إلى الله مما جرى من الغش، وهو إذا كان قائمًا بالعمل كما ينبغي، فلا حرج عليه من جهة كسبه، لكنه أخطأ في الغش السابق، وعليه التوبة إلى الله من ذلك. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 53418.

والله أعلم.

www.islamweb.net