الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الصبيان غير مميزين فإنه لا يمنع اختلاطهم بالبنات ولعبهم جميعا، فإذا بلغوا حدا لا يؤمَن معه ثوران الشهوة، ويخشى من حصول المفسدة والفتنة، فإنهم يمنعون من الاختلاط . قال النووي: نزل الإمام الشافعي أمر الصبي ثلاث درجات: إحداها: أن لا يبلغ أن يحكي ما يرى. والثانية: يبلغه ولا يكون فيه ثوران شهوة وتشوف. والثالثة: أن يكون فيه ذلك. فالأول: حضوره كغيبته، ويجوز التكشف له من كل وجه، والثاني: كالمحرم، والثالث: كالبالغ. انتهى.
وقد رأت اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية أن يمنع البنون والبنات من الاختلاط بداية من سن السابعة فما فوقها؛ لأنه أول سن التمييز، وسدا للذرائع المفضية للشر والفساد، جاء في فتوى اللجنة بخصوص الاختلاط بين الجنسين في التعليم ما عبارته: وبعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت: بأن للبنين والبنات بعد بداية سن التعليم الابتدائي وهي بداية السابعة لهم من الفهم والإدراك ما يجعل الحكم فيهم مختلفًا عما قبل هذه السن. والعلماء بينوا أهمية تربية الفتى بين الرجال ليكتسب من رجولتهم وأخلاقهم، بل ونبهوا على أهمية فصل الفتيان عن الفتيات في التعليم حتى وهم صغار مراعاة لذلك، كما ذكر العلماء المتخصصون في التربية وجود الفروق النفسية، والعوامل السلوكية بين الذكور والإناث، وأن لكل جنس ما يناسب خصائصه من الطرق التعليمية ويتلاءم مع سلوكه، وهذا الأمر لن يتأتى في أوساط تعليمية مختلطة لا تميز بين ذكر وأنثى، كما أن وجود بعض حالات التحرش الجنسي بين الأطفال في واقع المدارس المختلطة في الصفوف الأولية بالمدارس الابتدائية في كثير من المجتمعات يوجب منع السبل التي تؤدي إلى ظهورها وانتشارها بين الأطفال، وذلك بالفصل التام بين البنين والبنات في التعليم، وقد جاءت الشريعة الكاملة بوجوب سد الذرائع المفضية إلى الفساد. انتهى وبكل حال فالاحتياط في هذا الباب حسن، وأما الطفل دون السابعة فهو غير مميز، ومن ثم فلا يمنع لعبه مع الجنس الآخر. ولتنظر الفتوى رقم: 148559.
والله أعلم.